كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)
5408 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا بشر بن عمر وحدثنا أبو قلابة (¬1)، قال: حدثنا سعيد بن عامر وبشر بن عمر قالا: حدثنا شعبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه" (¬2). وقال أبو قلابة: حتى يستوفيه.
¬_________
(¬1) عبد الملك بن محمد.
(¬2) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1161) في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، من طريق يحيى بن يحيى وعلي بن حجر جميعًا عن إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار به نحوه.
وقد أخرجه البخاري في صحيحه (4/ 347) في كتاب البيوع، باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، من طريق أبي الوليد الطيالسي، حدثنا شعبة به بتمامه.
5409 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، ح.
وحدثنا إبراهيم بن أبي العنبسي (¬1)، قال: حدثنا خالد بن مخلد، قال:
-[164]- حدثنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه" (¬2).
¬_________
(¬1) هو إبراهيم بن إسحاق بن أبي العنبس، أبو إسحاق، الزهري القاضي.
(¬2) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الذي قبله.