كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)
5410 - حدثنا الغزي (¬1) والسلمي (¬2) قالا: حدثنا الفريابي (¬3)، ح.
وحدثنا أبو أمية (¬4)، قال: حدثنا أبو نعيم (¬5)، قال: حدثنا سفيان (¬6)، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه" (¬7).
رواه الليث (¬8)، عن كثير بن فرقد، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهى عن بيع الطعام إذا اشتراه أحدكم حتى يستوفيه ويقبضه" (¬9).
¬_________
(¬1) أبو العباس عبد الله بن محمد.
(¬2) أحمد بن يوسف.
(¬3) محمد بن يوسف.
(¬4) محمد بن إبراهيم الخزاعي.
(¬5) الفضل بن دكين.
(¬6) الثوري.
(¬7) إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله، ومن طريق أبي نعيم عنه به، أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 37).
(¬8) ابن سعد.
(¬9) علقه المصنف، ولم أقف عليه موصولًا.
5411 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب، أن
-[165]- مالكًا حدثه، ح.
وحدثنا محمد بن حيويه، قال: حدثنا مطرف (¬1) ويحيى (¬2) والقعنبي (¬3)، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه" (¬4).
¬_________
(¬1) ابن عبد الله بن مطرّف اليساري.
(¬2) ابن يحيى الليثي.
(¬3) عبد الله بن سلمة.
(¬4) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1160) في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، من طرق عن القعنبي ويحيى بن يحيى كلاهما عن مالك به بتمامه.
وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 344) في كتاب البيوع، باب الكيل على البائع والمعطى، من طريق عبد الله ابن يوسف، أخبرنا مالك به بتمامه، وفي باب بيع الطعام قبل القبض، وبيع ما ليس عندك (مع فتح الباري 4/ 349) من طريق القعنبي به بتمامه، وقال في آخره: زاد إسماعيل "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبض".