كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)
5413 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: أما الذي نهى عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نبيع الطعام قبل أن نستوفي. قال ابن عباس -برأيه (¬1) - وأحسب كل شيء مثله (¬2).
¬_________
(¬1) هذه الكلمة لم أجدها في البخاري ولا في مسلم، لكن ذكرها الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 39).
(¬2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1159) في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، من طريق محمد بن أبي عمرو وأحمد بن عبدة، عن سفيان، وعن يحيى بن يحيى وأبي الربيع الزهراني وقتيبة كلهم عن حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار به نحوه.
وكذلك أخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 349) في كتاب البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يقبض من طريق علي بن عبد الله، حدثنا سفيان به مثله.
5414 - حدثنا أبو العباس الغزي (¬1) والسلمي (¬2) قالا: حدثنا
-[167]- الفريابي (¬3)، ح.
وحدثنا محمد بن علي الصنعاني، قال: حدثنا عبد الرزاق جميعًا قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من اشترى طعامًا فلا يبيعه حتى يستوفيه" (¬4). قال ابن عباس: وأحسب أن كل شيء مثله هذا.
¬_________
(¬1) عبد الله بن محمد بن عمرو.
(¬2) محمد بن إسماعيل.
(¬3) محمد بن يوسف.
(¬4) إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الحديث رقم (5413).