كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)

5183 - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، قال: حدثنا عيسى بن يونس، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر -بمثله- "إن كان له مال يبلغ ثمنه وإن لم يكن له مال أعتق نصيبه" (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده صحيح، وقد أخرجه أبو داود في سننه (4/ 257) في كتاب العتق، باب فيمن روى أنه لا يُستسعى، من طريق إبراهيم بن موسى به بتمامه، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
5184 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك، ح. وحدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا عثمان ابن عمر (¬1)، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أعتق شركًا له في مملوك أقيم عليه قيمة العدل، فأعطى شركائه حصصهم، وأعتق عليه العبد وإلا فقد أعتق منه ما أعتق" (¬2).
¬_________
(¬1) العبدي.
(¬2) أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1286) في كتاب الأيمان، حديث رقم (49)، من =
-[18]- = طريق يحيى بن يحيى قال: قلت لمالك: حدثك نافع عن ابن عمر، فذكره، وهنا يعلم أن يحيى ابن يحيى تلقى هذا الحديث عن مالك بطريق العرض، فأورده أبو عوانة من طريقين صحيحين مصرحًا فيها بالتحديث وهذه من فوائد الإستخراج.

الصفحة 17