كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)

[باب] بيان حظر بيع الطعام الذي يشتريه المُشتري حتى يَكْتَاله والدليل على أن المُشتري إذا اشْتَرى طعامًا كان بيعًا جائزًا وإن لم يكتاله، وأن بيعه من غيره غير جائز حتى يكْتَاله
5421 - حدثنا أحمد بن يوسف السُلَمي، قال: حدثنا محمد ابن يوسف الفِرْيابي، قال: حدثنا سفيان (¬1)، عن ابن طاوس (¬2)، عن أبيه (¬3)، عن ابن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يكتاله" قلت لابن عباس: لم؟ فقال: ألا ترى أنهم يتبايعون الذهب بالطعام مُرجَأ (¬4).
¬_________
(¬1) ابن عيينة.
(¬2) عبد الله.
(¬3) طاوس.
(¬4) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1160) في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، من طريق سفيان ومعمر عن عبد الله بن طاوس به نحوه. وذكره البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 347) في كتاب البيوع، باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة من طريق وهيب، عن ابن طاوس به نحوه.
قال البخاري بعد هذا الحديث يشرح كلمة مُرجَأ (مُرجئون): مؤخرون، قال الحافظ ابن حجر: يقال أرجأتك: أي أخرتك.
5422 - حدثنا أبو داود الحراني (¬1)، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة،
-[171]- قال: حدثنا وكيع، عن سفيان بمثله (¬2) ح.
وحدثنا أحمد بن يوسف السلمي ومحمد بن علي النجار قالا: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يقبضه".
قال ابن عباس: وأحسب أن كل شيء بمنزلة الطعام (¬3).
¬_________
(¬1) سليمان بن سيف.
(¬2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم من طريق ابن أبي شيبة، حدثنا وكيع به فذكره.
انظر تخريج الحديث الذي قبله.
(¬3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه من طريق معمر. انظر الحديث رقم (5421).

الصفحة 170