كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)
باب النهي عن بيع الصُكُوْك (¬1)
¬_________
(¬1) الصّكوك جمع صَكّ، وهو الكتاب. وذلك أن الأمراء كانوا يكتبون للناس بأرزاقهم وأعطياتهم كُتُبا، فيبيعون ما فيها قبل أن يقبضوها تعجلا، ويعطون المشتري الصَّكّ ليمضي ويقبضه، فنهوا عن ذلك لأنه بيع ما لم يقبض. (النهاية 3/ 43).
5425 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: حدثنا سليمان بن بلال قال: حدثني الضحاك بن عثمان، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان ابن يسار، عن أبي هريرة أنه دخل على مروان (¬1) وهو على المدينة، وكان مروان قد أحل بيع الصكوك إلى الجار قبل أن تستوفى، قال: أحللت بيع الصكوك قبل أن تستوفى؟ أحللت الربا! أشهد لسمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يستوفيه" فرد مروان ذلك البيع (¬2).
¬_________
(¬1) ابن الحكم بن أبي العاص الأموي، الملك أبو عبد الملك، ولي الخلافة.
(¬2) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1162) في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، من طريق عبد الله بن الحارث، حدثنا الضحاك ابن عثمان به بألفاظ مقاربة، وأخرجه أحمد في مسنده (3/ 329) من طريق أبي بكر الحنفي، حدثنا الضحاك به نحوه وفي (3/ 349) من طريق عبد الله بن الحارث، حدثني الضحاك به نحوه.