كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)

[باب] بيان حظر بيع المشتري طعامًا جزافًا حتى ينقله إلى مكان آخر والدليل على إجازته إذا لم جزافًا
5427 - حدثنا أحمد بن يونس (¬1) ومحمد بن إسحاق بن الصباح (¬2) ومحمد بن علي النجار قالوا: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: رأيت الناس يُضربُون على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا اشترى الرجل الطعام جزافًا أن يبيعه حتى ينقُلَه إلى رحله (¬3).
¬_________
(¬1) ابن المسيب بن زهير بن عمرو الضّبي الكوفي، أبو العباس، قال ابن أبي حاتم: محله الصدق، (ت: 268 هـ). (الجرح والتعديل 2/ 81، سير أعلام النبلاء 12/ 595).
(¬2) الصنعاني.
(¬3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1161) في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، من طريق عبد الأعلى، عن معمر به نحوه. وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 347) في كتاب البيوع، باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، من طريق الأوزاعي عن الزهري به نحوه. وفي باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا أن لا يبيعه. . . الخ، من طريق يونس عن ابن شهاب به نحوه (مع فتح الباري 4/ 350).
5428 - حدثنا أبو أمية (¬1)، قال: حدثنا أبو أيوب الدمشقي (¬2)،
-[176]- قال: حدثنا أيوب بن سويد (¬3) قال: أخبرني يونس (¬4)، عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله، أن أباه قال: قد رأيت في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا ابتاعوا الطعام جزافًا يضربون في أن يبيعوا في مكانهم، وذلك حتى يؤووه إلى رحالهم" (¬5).
¬_________
(¬1) محمد بن إبراهيم.
(¬2) هو: سليمان بن عبد الرحمن بن عيسى التميمي، أبو أيوب الدمشقي.
(¬3) الرملي، أبو مسعود الحميري.
(¬4) ابن يزيد الآيلي.
(¬5) في إسناده ضعف. وانظر الحديث الذي قبله.

الصفحة 175