كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)
[باب] بيان حظر بيع الصُبْرة (¬1) من التمر بالتمر كيلا إذا كانت الصُبْرة غير معلوم كيلها والدليل على أن بيع التمر بالتمر مكايله جائز وإن احتمل أن يكون أحدهما أخف من الآخر في الوزن
¬_________
(¬1) الطعام المجتمع كالكُومة. (النهاية 3/ 9).
5435 - حدثنا يوسف بن مسلم (¬1)، وهلال بن العلاء (¬2) قالا: حدثنا حجاج بن محمد (¬3)، عن ابن جريج، عن أبي الزبير سمع جابر ابن عبد الله يقول: نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مَكِيْلَتها بالكيل المسمى من التمر (¬4).
¬_________
(¬1) المصيصي.
(¬2) ابن هلال الباهلي مولاهم.
(¬3) المصيصي.
(¬4) في إسناده ابن جريج مدلس وقد عنعن إلا أنه جاء في مسلم تصريحه بالسماع (3/ 1162) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر، قال مسلم: حدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب، حدثني ابن جريج، أن أبا الزبير أخبره به فذكره. وقال أيضًا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير به دون قوله "من التمر" آخر الحديث.
5436 - حدثنا عمار بن رجاء (¬1)، قال: حدثنا روح (¬2)، قال:
-[180]- حدثنا ابن جريج بإسناده مثله بالكيل المسمى (¬3).
¬_________
(¬1) التغلبي.
(¬2) ابن عبادة.
(¬3) إسناده صحيح، انظر تخريج الحديث الذي قبله.