كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)

5185 - حدثنا علي بن عثمان النفيلي (¬1)، قال: حدثنا معاوية ابن عمرو، قال: حدثنا جرير بن حازم، قال: أخبرنا نافع، عن ابن عمر، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من أعتق نصيبًا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ قيمته قوم عليه قيمة عدلٍ فأعتق وإلا فقد أعتق منه ما قد أعتق" (¬2).
من هنا لم يخرجاه (¬3).
¬_________
(¬1) النفيلي (بنون وفاء مصغرًا) الحراني.
(¬2) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (5/ 1286) في كتاب الأيمان، حديث رقم (49)، من طريق شيبان بن فروخ، حدثنا جرير بن حازم عن نافع به.
(¬3) يعني لم يخرجه مسلم في صحيحه وأبو الفضل أحمد بن مسلم النيسابوري في كتابه (الصحيح) لأن أبا عوانة قد خرج كتابه على مسلم وصحيح أبي الفضل النيسابوري كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر. انظر تدريب الراوي (1/ 91).
5186 - حدثنا يونس (¬1)، قال: أخبرنا ابن وهب، حدثني عبيد الله ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أعتق شركًا له في مملوك أقيم عليه قيمة عدلٍ فأعطى شركائه حصصهم، وأعتق عليه
-[19]- العبد وإلا فقد أعتق منه ما أعتق" (¬2).
¬_________
(¬1) ابن عبد الأعلى تقدم.
(¬2) إسناده صحيح، وهو بهذا اللفظ من زوائد أبي عوانة على مسلم، فقد ذكره مسلم من طريق ابن وهب وغيره ثم قال: وليس في حديثهم" وإن لم يكن له مال فقد أعتق منه ما عتق" خلا في حديث أيوب ويحيى بن سعيد.
ولعل هذا سبب قول أبي عوانة لم يخرجاه. ورجال أبي عوانة رجال مسلم.

الصفحة 18