كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)
باب حظر بيع الصُبْرة بالصُبْرة، والدليل على أن ما لا يجوز بعضه ببعض إلا مثلًا بمثل؛ لا يجوز بعضه ببعض جزافا
5438 - حدثنا عبد الله بن محمد بن عمرو بن الجراح الأزدي أبو العباس، قال: حدثنا قبيصة بن عقبة (¬1)، قال: حدثنا سفيان (¬2)، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تباع الصبرة بالصبرة لا يُدرى ما في هذه ولا ما في هذه" (¬3).
¬_________
(¬1) السُوائي.
(¬2) الثوري.
(¬3) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه. انظر تخريج الحديث رقم (5435).