كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)

باب حظر بيع التمر حتى يبدو صلاحها واستواءها والدليل على أنها إذا لم يدرك كلها جائز بيعها
5439 - حدثنا سعيد بن عمرو السَكُوْني، قال: حدثنا بقية ابن الوليد، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهى عن بيع الثمار حتى يبدَو صلاحها ويُؤمن عليها العاهة" (¬1).
رواه ابن نمير (¬2) عن عبيد الله بإسناده "نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري" (¬3).
¬_________
(¬1) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1165) في كتاب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، من طريق عبد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عمر به، نحوه دون قوله "ويؤمن عليها العاهة" إلا أنه ذكر هذه العبارة من طريق أيوب، عن نافع به.
(¬2) عبد الله.
(¬3) إسناده معلق. وانظر ما قبله.
5440 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، ح.
وحدثنا محمد بن حيّويه، قال: حدثنا مطرف (¬1)، ويحيى (¬2)، والقعنبي (¬3)،
-[183]- عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها" (¬4).
¬_________
(¬1) ابن عبد الله اليساري.
(¬2) الليثي.
(¬3) عبد الله بن مسلمة.
(¬4) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1165) في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها بغير شرط القطع، من طريق يحيى بن يحيى الليثي، قال: قرأت على مالك به نحوه، وزاد في آخره "نهى البائع والمبتاع". وكذلك البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 494) في كتاب البيوع، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، من طريق عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك به مثله.

الصفحة 182