كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)
5441 - حدثنا الصغاني (¬1)، قال: حدثنا أبو النضر (¬2)، ويحيى ابن إسحاق (¬3)، قالا: حدثنا ليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يقول: "لا تبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، نهى البائع والمشتري" (¬4).
¬_________
(¬1) محمد بن إسحاق.
(¬2) هاشم بن القاسم.
(¬3) السِّيلحيني.
(¬4) إسناده حسن، وقد أخرجه النسائي في سننه (المجتبى 7/ 262) في كتاب البيوع، باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، من طريق قتيبة، حدثنا الليث، به بتمامه. وكذلك ابن ماجه في سننه (2/ 746) في كتاب التجارات، باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، من طريق محمد بن رمح، أخبرنا الليث بن سعد، به بتمامه. وسبق تخريجه في الحديث رقم (5439، و 5440).
5442 - حدثنا محمد بن معاذ المروزي، قال: حدثنا خالد بن مخلد القطواني، ح.
-[184]- وحدثنا الصغاني (¬1)، قال: حدثنا أبو سلمة الخزاعي (¬2)، قال: أخبرنا سليمان بن بلال، قال: حدثني عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه" (¬3).
¬_________
(¬1) محمد بن إسحاق.
(¬2) منصور بن سلمة.
(¬3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1166) في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، من طريق إسماعيل ابن جعفر، وسفيان وشعبة جميعًا عن عبد الله بن دينار به بتمامه.