كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)

5443 - حدثنا الصغاني (¬1)، ويوسف (¬2)، وأبو داود الحراني (¬3)، قالوا: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: "نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها ويؤمن عليها العاهة، البائع والمشتري" (¬4).
¬_________
(¬1) محمد بن إسحاق.
(¬2) ابن يعقوب بن إسماعيل القاضي.
(¬3) سليمان بن سيف.
(¬4) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1166) في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار. . .، من طريق إسماعيل، عن أيوب به نحوه.
5444 - حدثنا أبو البختري (¬1)، قال: حدثنا أبو أسامة (¬2)، قال:
-[185]- حدثنا فضيل بن غزوان (¬3)، عن عبد الرحمن بن أبي نُعْم (¬4)، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: "لا تباع ثمرة حتى يبدو صلاحها". قلت لابن أبي نُعْم: ما يبدو صلاحها؟ قال: تحمرّ وتصفر (¬5).
¬_________
(¬1) عبد الله بن محمد بن شاكر العنبري.
(¬2) حماد بن أسامة.
(¬3) ابن جرير الضبي مولاهم.
(¬4) البجلي، أبو الحكم، الكوفي.
(¬5) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1167) في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها بغير شرط القطع، من طريق محمد بن فضيل عن أبيه، به دون قوله "قلت لابن أبي نُعْم. . . الخ.

الصفحة 184