كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)

[باب] بيان تفسير بدو الصلاح في الثمرة وأنه لا يحل بيعها حتى تطيب ويؤكل منها، وعن بيع النخل حتى يحرز (¬1)
¬_________
(¬1) أي يخرص وهو تقدير الشيء بالظن. يعني يقدر. (النهاية 2/ 22).
5446 - حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي، قال: حدثنا يزيد ابن هارون، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، أن نافعًا أخبره، عن ابن عمر، أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحها" (¬1).
رواه عبد الوهاب بن عبد المجيد عن يحيى (¬2)، كذلك رواه الضحاك ابن عثمان عن نافع (¬3).
¬_________
(¬1) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1166) في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها بغير شرط القطع، من طريقي عبد الوهاب الثقفي، وجرير كلاهما عن يحيى بن سعيد الأنصاري به نحوه.
(¬2) إسناده معلق، وقد جاء موصولًا عند مسلم عن محمد بن المثنى، وابن أبي عمر، كلاهما عن عبد الوهاب كما تقدم في الحديث السابق.
(¬3) إسناده معلق، وهو موصولٌ عند مسلم (3/ 1166) في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار، قال: حدثنا ابن رافع، عن ابن أبي فديك، عن الضحاك، به.
5447 - حدثنا الصغاني (¬1)، قال: حدثنا زهير بن حرب، قال: حدثنا جرير (¬2)، عن يحيى بن سعيد بنحوه وزاد فيه "وتذهب عنه الآفة (¬3) "
-[187]- قال: يبدوا صلاحه يعني: حمرته وصفرته (¬4) (¬5).
¬_________
(¬1) محمد بن إسحاق.
(¬2) ابن عبد الحميد.
(¬3) الآفة: هو ما يصيب الثمر من أمراض أو مصائب ونحوها. =
-[187]- = (انظر فتح الباري 4/ 395).
(¬4) قال ابن حجر: وهذا التفسير من قول ابن عمر، بينه مسلم في روايته من طريق شعبة، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر: فقيل لابن عمر ما صلاحه؟ قال: "تذهب عاهته" (فتح الباري 4/ 296). قلت: وانظر صحيح مسلم (3/ 1166)، وسيأتي في حديث (5450).
(¬5) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5446).

الصفحة 186