كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)

5449 - حدثنا أبو قلابة (¬1)، قال: حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد (¬2)، قال: حدثنا رباح (¬3)، عن عطاء (¬4)، عن جابر، قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمر حتى يطيب" (¬5).
¬_________
(¬1) عبد الملك بن محمد.
(¬2) الحنفي.
(¬3) ابن أبي معروف.
(¬4) ابن أبي رباح.
(¬5) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1176) في كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، وعن المخابرة، وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين، من طريق إسحاق بن منصور، حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد به مطولا.
5450 - حدثنا محمد بن حَيّويه، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني عبد الله بن دينار، قال: سمعت ابن عمر يقول: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، قال: وكان إذا سئل عن صلاحها قال: كان يقول: حتى تذهب عاهته" (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده صحيح، أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1166) في كتاب البيوع، باب النهي =
-[189]- = عن بيع الثمار. . .، من طريق إسماعيل بن جعفر، وشعبة، عن عبد الله بن دينار به نحوه، إلا أن مسلما ذكر الإسناد إلى شعبة، وأحال على رواية إسماعيل بن جعفر، وأبو عوانة ساق الإسناد والمتن.

الصفحة 188