كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)
5451 - حدثنا أبو أمية (¬1)، قال: حدثنا أبو الوليد (¬2)، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا ابن دينار، قال: سمعت ابن عمر يقول: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها"، قال: وكان ابن عمر إذا سئل عن صلاحها قال: "حتى تذهب عاهته" (¬3). كذا رواه غندر (¬4).
¬_________
(¬1) محمد بن إبراهيم الخزاعي.
(¬2) الطيالسي.
(¬3) إسناده صحيح، تقدم تخريجه في الذي قبله.
(¬4) محمد بن جعفر.
5452 - حدثنا عباس الدوري (¬1)، والصغاني (¬2)، وأبو أمية (¬3)، قالوا: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا زكريا بن إسحاق، قال: حدثنا عمرو ابن دينار أن سمع جابر بن عبد الله يقول: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه" (¬4).
¬_________
(¬1) ابن محمد.
(¬2) محمد بن إسحاق.
(¬3) محمد بن إبراهيم الخزاعي.
(¬4) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1167) في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، من طريق أبي عاصم وروح =
-[190]- = قالا: حدثنا زكريا بن إسحاق، به بتمامه. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 23) من طريق علي بن سعيد، عن روح بن عبادة به بتمامه.