كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)

5187 - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا يعلى (¬1)، قال: حدثنا ابن إسحاق (¬2)، عن نافع، عن ابن عمر، قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "من أعتق شركه في عبد مملوك، فعليه نَفَاده (¬3) منه" (¬4).
¬_________
(¬1) ابن عبيد الطَّنافسي.
(¬2) محمد.
(¬3) يعني استيفاءَه. (لسان العرب 3/ 425).
(¬4) فيه محمد بن إسحاق، مدلس وقد عنعن. وهو بهذا الإسناد من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد ذكره البخاري في صحيحه معلقًا حيث قال: "رواه الليث، وابن أبي ذئب وابن إسحاق ..... الخ" قال ابن حجر: "وأما رواية ابن إسحاق، فوصلها أبو عوانة ولفظه" فذكر الحديث (مع فتح الباري 5/ 155).
5188 - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: أخبرنا ابن أبي ليلى (¬1)، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من أعتق نصيبًا من عبد بين قوم فهو ضامن لأنصباهم" (¬2).
¬_________
(¬1) محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، الكوفي.
(¬2) في إسناده ابن أبي ليلى ضعيف لسوء حفظه. وباقي رجاله ثقات من رجال مسلم. =
-[20]- = وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم.

الصفحة 19