كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)
5456 - حدثنا أبو العباس الغزي (¬1)، والصغاني (¬2)، قالا: حدثنا سعيد بن عُفَيْر (¬3)، قال: حدثنا يحيى بن أيوب (¬4)، عن ابن جريج، عن عطاء، وأبي الزبير، عن جابر، قال: "نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمر حتى يَطْعم" (¬5) (¬6).
¬_________
(¬1) عبد الله بن محمد بن عمرو.
(¬2) محمد بن إسحاق.
(¬3) سعيد بن كثير بن عُفَير الأنصاري مولاهم.
(¬4) الغافقي.
(¬5) يقال أطعمت الشجرة، إذا أثمرت، وأطعمت الثمرة إذا أدركت، وصار لها طعم وشيء يؤكل. (النهاية 3/ 125).
(¬6) إسناده حسن، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله، حيث صرح أبو الزبير وابن جريج بالتحديث.
5457 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا وهب بن جرير، وأبو الوليد (¬1)، قالا: حدثنا شعبة.
-[192]- وحدثنا أبو قلابة (¬2)، قال: حدثنا بشر بن عمر، قال: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرَّة، قال: سمعت أبا البختري (¬3)، قال: سألت ابن عباس عن بيع النخل فقال: "نهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع النخل حتى يَأْكُل أو يُؤْكَل منه، وحتى يوزن" فقال رجل إلى جنبه: حتى يحزَّر (¬4).
¬_________
(¬1) الطيالسي.
(¬2) عبد الملك بن محمد بن عبد الله.
(¬3) سعيد بن فيروز.
(¬4) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1167) في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، من طريق محمد بن جعفر، حدثنا شعبة به نحوه.