كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)
[باب] بيان حظر بيع السنبل حتى يَبْيَضَّ (¬1) ويَأمن العاهة، وعن بيع النخل حتى يزهو (¬2)، والدليل على إجازة بيع الزرع قبل أن يُسَنْبل، وبيان حظر بيع الزرع بالحنطة والدليل على إجازته بالذهب والفضة
¬_________
(¬1) أي يشتد حبه، ويبدو صلاحه. (معالم السنن (أبو داود) 3/ 655).
(¬2) إذا ظهرت ثمرته بأن يَحْمَرَّ أو يَصْفَرّ. (النهاية 2/ 323).
5458 - حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا إسماعيل بن علية، عن أيوب (¬1)، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "نهي عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يَبْيضَّ ويأمن العاهة، نهي البائع والمشتري" (¬2).
¬_________
(¬1) السختياني.
(¬2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1165) في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، من طريق زهير بن حرب، وعلي بن حُجر قالا: حدثنا إسماعيل به بتمامه. وأخرجه أبو داود في سننه (3/ 665) في كتاب البيوع، باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، من طريق عبد الله النفيلي به بتمامه.
5459 - حدثنا أبو عمر الإمام (¬1)، قال: حدثنا مخلد بن يزيد (¬2)،
-[194]- عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "نهي عن بيع المخابرة (¬3) والمحاقلة" في حديث ذكره وقال: فسألنا جابرًا وذكر الحديث. قال: والمحاقلة بيع الزرع القائم بالحب كيلًا (¬4).
¬_________
(¬1) إمام مسجد حرّان، عبد الحميد بن محمد.
(¬2) القرشي الحراني.
(¬3) هي المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع وغيرهما. (النهاية 2/ 7).
(¬4) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1174) في كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، من طريق سفيان بن عيينة، وأبي عاصم، عن ابن جريج به نحوه. وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 387) في كتاب البيوع، باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة، من طريق ابن وهب به نحوه.