كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)

5461 - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن (¬1) أبي زائدة، عن عبيد الله (¬2)، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهي عن بيع الثمر بالتمر كيلًا، وعن بيع العنب بالزبيب كيلًا، وبيع الزرع بالحنطة كيلًا" (¬3).
¬_________
(¬1) ابن زكريا ابن أبي زائدة.
(¬2) ابن عمر.
(¬3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1171) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة به نحوه. كذا أخرجه أبو داود في سننه (3/ 658) في كتاب البيوع، باب في المزابنة، من طريق أبي بكر به بتمامه.
5462 - حدثنا الدقيقي (¬1)، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا شعبة، عن زيد بن جبير (¬2)، قال: سأل رجل ابن عمر عن بيع النخل، فقال: "نهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع النخل حتى يبدو صلاحه" (¬3).
¬_________
(¬1) محمد بن عبد الملك الواسطي.
(¬2) الجشمي، الطائي.
(¬3) إسناده صحيح، وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد أخرجه أحمد في مسنده (2/ 97، 126) من طريق يزيد عن شعبة به.
5463 - حدثنا الصاغاني (¬1)، عن يحيى بن معين، قال: حدثنا
-[196]- أبو أسامة (¬2)، عن عبيد الله بإسناده (¬3) "المزابنة ثمر النخل بالتمر كيلًا، وبيع الزبيب بالعنب كيلًا وعن كل ثمر بخرصه" (¬4).
¬_________
(¬1) محمد بن إسحاق.
(¬2) حماد بن أسامة.
(¬3) أي عن نافع عن ابن عمر.
(¬4) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1171) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر. . .، من طريق يحيى بن معين، وهارون بن عبد الله، وحسين بن عيسى قالوا: حدثنا أبو أسامة به بتمامه.

الصفحة 195