كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)

[باب] بيان حظر بيع الرُّطب بالتمر، وبيع ثمر النخل بتمر النخل
5464 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد (¬1)، عن ابن شهاب (¬2)، قال: أخبرني سعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحها، ولا تبايعوا الثمر بالتمر" (¬3).
قال ابن شهاب: وحدثني سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله نهي عن مثله سواء (¬4).
¬_________
(¬1) الأيلي.
(¬2) محمد.
(¬3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1168) في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها بغير شرط القطع، من طريق ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد به بتمامه.
(¬4) إسناده معلق، وكذا ذكره مسلم، وسيأتي موصولًا في الحديث الذي بعده.
5465 - حدثنا الصاغاني (¬1)، قال: حدثنا معلى بن منصور الرازي، قال: حدثنا سفيان (¬2)، عن الزهري، عن سالم،
-[198]- عن أبيه (¬3)، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وعن بيع الثمر بالتمر" (¬4).
¬_________
(¬1) محمد بن إسحاق.
(¬2) ابن عيينة.
(¬3) عبد الله بن عمر.
(¬4) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1167) في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار. . . .، من طريق زهير بن حرب، حدثنا سفيان به بتمامه.

الصفحة 197