كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)

5466 - حدثنا أبو داود الحراني (¬1)، قال: حدثنا علي بن المديني، قال: حدثنا سفيان، قال: حفظناه من الزهري عودًا وبدأ، قال: حدثني سالم بن عبد الله، عن أبيه، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "رخص في العرايا" (¬2) (¬3).
ثم قال سفيان: أرخص في العرايا، هما سواء. قلت لسفيان: إن بعضهم يقول: الثمر بالتمر، فقال: هذا إنما وجده في كتاب حفظناه من فيّ الزهري كما سمع، لم أزد فيه حرفًا ولم أنقص حرفًا (¬4).
¬_________
(¬1) سليمان بن سيف.
(¬2) العرايا: سيأتي تفسيرها في الحديث رقم (5473، 5474).
(¬3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1167) في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار. . .، من طريق زهير والزهري، عن سفيان به نحوه.
(¬4) لم أقف على قول سفيان هذا، وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم.
5467 - حدثنا محمد بن علي الصنعاني، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، قال: "نهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع
-[199]- الثمر بالتمر، وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها" (¬1).
¬_________
(¬1) هكذا في الأصل مرسلا، ولعل الناسخ أسقط الصحابي وهو ابن عمر، ذلك لأن هذا الحديث موجود في مصنف عبد الرزاق (8/ 62)، وفيه ذكر الصحابي، أو تكون تكون الرواية وقعت لأبي عوانة مرسلة، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5466).

الصفحة 198