كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)

5189 - حدثنا الجُرجَاني (¬1)، قال: حدثنا عبد الرزاق، ح. وحدثنا الدَبَري (¬2)، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من أعتق نصيبًا له في عبد، أعتق ما بقي في ماله" (¬3).
¬_________
(¬1) الحسن بن يحيى بن الجعد العبدي، ابن أبي الربيع.
(¬2) إسحاق بن إبراهيم تقدم.
(¬3) إسناده حسن، وهو بهذا الإسناد من طريق معمر، عن أيوب من زوائد أبي عوانة على مسلم، وإلا فقد أخرجه مسلم من طريق حماد بن زيد، وإسماعيل بن علية عن أيوب، عن نافع به، كما ساق الإسناد ولم يذكر المتن وأحال به على رواية جرير عن نافع، وله شاهد من حديث الحسن بن علي، أخرجه أبو داود في سننه (4/ 258) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، به نحوه.
5190 - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا مسلم (¬1)، قال: أخبرنا جويرية (¬2)، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أعتق شقيصًا في مملوك، فقد وجب عليه أن يعتق ما بقي منه إن كان له ما يبلغ ثمنه، يقام في ماله قيمة عدلٍ، فيدفع إلى أصحابه حصتهم، ويخلى سبيل المعتق" (¬3).
¬_________
(¬1) ابن إبراهيم الفَرَاهيدي.
(¬2) ابن أسماء.
(¬3) إسناده صحيح، وهو من طريق جويرية، عن نافع من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد =
-[21]- = أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 177) في كتاب العتق، باب الشركة في الرقيق، من طريق مسدد، حدثنا جويرية بن أسماء به، بنحوه. وبهذا الإسناد أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (10/ 277).

الصفحة 20