كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)
[باب] بيان الرخصة في بيع العرايا وأنه مستثنى من جملة النهي
5468 - حدثنا أبو داود الحراني (¬1)، وأبو أمية (¬2) أبو يوسف (¬3)، قالوا: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: أخبرني زيد بن ثابت، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "رخص في بيع العرايا بخرصها" (¬4).
¬_________
(¬1) سليمان بن سيف.
(¬2) محمد بن إبراهيم الخزاعي.
(¬3) يعقوب بن سليمان الفارسي.
(¬4) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه معلقا (3/ 1168) في كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، قال: ابن عمر، وحدثنا زيد بن ثابت به فذكره. وقد أخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 384) في كتاب البيوع، باب بيع المزابنة، من طريق مالك، عن نافع به نحوه.
5469 - حدثنا العباس الدوري (¬1)، والميموني (¬2)، وعمار بن رجاء، قالوا: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "رخص في بيع العرايا بخرصها كيلًا" (¬3).
¬_________
(¬1) عباس بن محمد الدوري.
(¬2) عبد الملك بن عبد الحميد.
(¬3) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.