كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)
5470 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالك حدثه، ح.
وحدثنا محمد بن حيويه، قال: حدثنا مطرف (¬1)، والقعنبي (¬2)، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها" (¬3).
¬_________
(¬1) ابن عبد الله اليساري.
(¬2) عبد الله بن مسلمة.
(¬3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1169) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر. . .، من طريق يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك ونحوه.
إلا أن مالكا قد أخرجه في الموطأ (2/ 482) في كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع العرية، من طريق نافع به بتمامه.
5471 - حدثنا عباس (¬1) الدوري، والصغاني (¬2)، وأبو أمية (¬3)، قالوا: حدثنا قبيصة (¬4)، قال: حدثنا سفيان (¬5)، عن يحيى بن سعيد، وعبيد الله ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت، قال: "رخص
-[202]- رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بيع العرايا أن يباع بخرصها تمرًا" (¬6).
¬_________
(¬1) ابن محمد.
(¬2) محمد بن إسحاق.
(¬3) محمد بن إبراهيم.
(¬4) ابن عقبة بن محمد بن سفيان السوائي.
(¬5) الثوري.
(¬6) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1168) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، من طريق عبد الوهاب، قال سمعت يحيى بن سعيد به نحوه.