كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)

5474 - أخبرني العباس بن الوليد بن مزيد، قال: أخبرني أبي (¬1)، ح.
وحدثنا الربيع بن سليمان (¬2)، قال: حدثنا بشر بن بكر، كليهما عن الأوزاعي (¬3)، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر، عن زيد بن ثابت، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب ولم يرخص في غير ذلك". قال بشر: قال الأوزاعي: الرجل يتصدق عليه بالنخلات فيأخذ بما عليهن رطبًا أو تمرًا، قيل: هل للعرايا وقت؟ قال: لا أعلم (¬4).
¬_________
(¬1) الوليد بن مزيد العُذْري، البيروتي.
(¬2) ابن عبد الجبار المرادي مولاهم.
(¬3) عبد الرحمن بن عمرو.
(¬4) إسناده حسن، وهو بهذا اللفظ بذكر قول الأوزاعي من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد أخرجه أحمد في مسنده (5/ 182، 192)، والشافعي في مسنده (144)، ومالك في الموطأ (2/ 619) في كتاب البيوع من طريق نافع عن ابن عمر، والدارمي في سننه (2/ 252) في كتاب البيوع من طريق الزهري به.
5475 - حدثنا محمد بن مهل الصنعاني (¬1)، ومحمد بن علي (¬2)،
-[204]- قالا: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال: أخبرني زيد بن ثابت "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخص في بيع العرايا أن يباع بخرصها تمرًا، ولم يرخص في غير ذلك" (¬3).
¬_________
(¬1) ابن عسكر التيمي مولاهم.
(¬2) ابن سفيان الصنعاني النجار.
(¬3) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5474).

الصفحة 203