كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)
5478 - ز- حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري، قال: حدثنا أبو زرعة (¬1)، وعبد الله بن راشد (¬2)، عن يونس بن يزيد قال: وقال أبو الزناد (¬3): كان عروة بن الزبير يحدث، عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري، أنه أخبره أن زيد بن ثابت كان يقول: كان الناس في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فإذا جذّ (¬4) النَّاس وحضر تقاضيهم قال المبتاع إنه أصاب الثمر العقر الذمَان (¬5)، أصابه قُشَام (¬6)، أصابه مرض، عاهات يحتجون بها، والقُشَام شيء يصيبه حتى لا يُرَطب، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما كثرت عنده الخصومة في ذلك -فإمّا لا؛ فلا تبتاعوا حتى يبدو صلاح الثمر، كالمشورة يشير بها لكثرة خصومهم (¬7).
-[206]- رواه عنبسة عن يونس أيضًا.
¬_________
(¬1) الرازي.
(¬2) هكذا في المخطوط، ولعله وهب الله بن راشد، أبو زرعة مؤذن فسطاط.
(¬3) عبد الله بن ذكوان.
(¬4) أي قطع ثمار النخل. (النهاية 1/ 250).
(¬5) هو فساد الطَلْع وسواده. (فتح الباري 4/ 395).
(¬6) أو شيء ينتقص ثمر النخل قبل أن يصير بلحًا. (فتح الباري 4/ 395).
(¬7) إسناده صحيح، وهو من زوائد أبي عوانة على مسلم، وقد ذكره البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 393) في كتاب البيوع، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، معلقًا قال: قال الليث عن أبي الزناد به فذكره بنحوه. وقد وصله أبو داود في سننه =
-[206]- = (3/ 668) في كتاب البيوع، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، من طريق أحمد بن صالح، حدثنا عنبسة بن خالد، حدثني يونس به فذكره.