كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)

5479 - حدثنا الصغاني (¬1)، قال: حدثنا يحيى بن معين، وأبو بكر ابن أبي شيبة، قالا: حدثنا أبو أسامة (¬2)، عن الوليد بن كثير، قال: حدثني بشير بن يسار، أن رافع بن خديج، وسهل بن أبي حثمة حدثاه، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهي عن المزابنة الثمر بالثمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم (¬3).
¬_________
(¬1) محمد بن إسحاق.
(¬2) حماد بن أسامة.
(¬3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1170) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا من طرق عن أبي بكر بن أبي شيبة وحسن الحلواني قالا: حدثنا أبو أسامة به بتمامه، ومن طريق يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار به، نحوه. وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 387) في كتاب البيوع، باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة من طريق يحيى بن سعيد سمعت بشيرًا، سمعت سهل بن أبي حثمة فذكره بنحوه مطولًا.

الصفحة 206