كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)
باب ذكر الأخبار الدالة على أن الرخصة في بيع العرية لمن يشتريها يأكلها رطبًا، وأن من يشتريها يتخذ تمرًا على الحَظْر
5480 - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، ح.
وحدثنا المزني (¬1) عن الشافعي رضي الله عنه، قال: أخبرنا سفيان ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "نهي عن بيع الثمر بالثمر إلا أنه رخص في العرايا يباع بخرصها من التمر يأكلها أهلها رطبا" (¬2).
¬_________
(¬1) إسماعيل بن يحيى.
(¬2) إسناده صحيح، وأخرجه البخاري بهذا اللفظ، تقدم تخريجه في الذي قبله.
5481 - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
وحدثنا أبو أمية (¬1)، قال: حدثنا ابن أبي شيبة، قالا: أخبرنا ابن عيينة (¬2) بإسناده مثله "ورخص في العرية أن يبتاع بخرصها يأكلها أهلها رطبًا" (¬3).
¬_________
(¬1) محمد بن إبراهيم الطرسوسي.
(¬2) سفيان.
(¬3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1170) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، من طريق سليمان بن بلال، والليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد به بتمامه.