كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)

5482 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن (¬1)، قال: حدثنا ابن أبي مريم (¬2)، قال: حدثنا سليمان بن بلال.
وحدثنا معاوية بن صالح أبو عبيد الله (¬3)، وأبو داود الحراني (¬4)، قالوا: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، قال: حدثنا سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، قال: أخبرني بشير بن يسار، عن بعض أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من أهل داره منهم سهل بن أبي حثمة، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهي عن بيع الثمر بالتمر وقال: ذلك الربا، تلك المزابنة، وأنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا يأكلونها رطبًا" (¬5). قال القعنبي: إلا أنَّه رخص في بيع العرية يأخذها.
رواه يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد أن بشير بن يسار أخبره عن رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- بمثله (¬6).
-[209]- ورواه الليث عن يحيى عن بشير عن أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- أنهم قالوا (¬7).
¬_________
(¬1) ابن عمرو بن الحارث المصري.
(¬2) سعيد بن الحكم.
(¬3) الأشعري.
(¬4) سليمان بن سيف.
(¬5) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1170) في كتاب البيوع، في باب تحريم بيع الرطب بالثمر إلا في العرايا، من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي به بتمامه.
(¬6) إسناده معلق، ولم أقف على من وصله.
(¬7) إسناده معلق، وقد وصله مسلم في صحيحه، عن قتيبة ومحمد بن رمح كلاهما عن الليث به وقد تقدم في الحديث رقم (5479).

الصفحة 208