كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)
باب حظر بيع الرطب بالتمر كيلًا، وبيع العنب بالزبيب كيلًا، أو بيع ثمر النخل بالتمر، وبيع الكرم بالزبيب وأنها المزابنة، وعن بيع كل ثمر بخرصه بجنسه زائد بكيل معلوم ووزن معلوم
5488 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، ح.
وحدثنا محمد بن حيويه، قال: حدثنا مطرف (¬1)، ويحيى (¬2)، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "نهي عن بيع المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلًا، وبيع الكرم بالزبيب كيلًا" (¬3).
¬_________
(¬1) ابن عبد الله.
(¬2) ابن يحيى.
(¬3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1171) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا من طريق يحيى بن يحيى التميمي، قال: قرأت على مالك به بتمامه. وقد أخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 284) في كتاب البيوع، باب بيع المزابنة، من طريق عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك به بتمامه.
5489 - حدثنا أبو داود السجزي، قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة، قال: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "نهي عن بيع الثمر بالتمر كيلًا، وعن
-[214]- بيع العنب بالزبيب كيلًا، وعن الزرع بالحنطة كيلًا" (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده صحيح، وانظر حديث رقم (5461).