كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)
5490 - حدثنا الصغاني (¬1)، قال: حدثنا يحيى بن معين، قال: حدثنا أبو أسامة (¬2)، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "نهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المزابنة، والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلًا، وبيع الزبيب بالعنب كيلًا، وعن كل ثمر بخرصه" (¬3).
¬_________
(¬1) محمد بن إسحاق.
(¬2) حماد بن أسامة.
(¬3) تقدم في الحديث رقم (5463).
5491 - حدثنا الصغاني (¬1)، قال: حدثنا عَارِم (¬2)، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهي عن المزابنة، والمزابنة أن يبيع الثمرة بكيل إن زاد فَلِي وإن نقص فَعَليَّ (¬3).
¬_________
(¬1) محمد بن إسحاق.
(¬2) محمد بن الفضل.
(¬3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1172) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، من طريق أبي الربيع وأبي كامل قالا: حدثنا حماد به نحوه. وأخرجه كذلك البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 377) في كتاب البيوع، باب بيع الزبيب بالزبيب، والطعام بالطعام من طريق أبي النعمان، حدثنا حماد بن زيد به بتمامه.