كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)

5492 - حدثنا أبو داود الحراني (¬1)، قال: حدثنا سليمان (¬2)، قال: حدثنا حماد بن زيد بمثله (¬3).
قال ابن عمر: والمزابنة أن يبيع الرجل ثمرة أرضه بكيل، إن زادت فله، وإن نقصت فعليه (¬4).
¬_________
(¬1) سليمان بن سيف.
(¬2) ابن داود، أبو الربيع.
(¬3) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
(¬4) ذكره الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 33).
5493 - حدثنا إسماعيل القاضي (¬1)، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن المزابنة، والمزابنة أن يشتري ما في النخل بثمر مسمى إن زاد فَلي وإن نَقَص فَعَليَّ" (¬2).
¬_________
(¬1) إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل الأزدي مولاهم، البصري.
(¬2) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5491).
5494 - حدثنا الصغاني، قال: أخبرنا يحيى بن معين، وأبو بكر ابن أبي شيبة، قالا: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، قال: حدثني بشير بن يسار، أن رافع بن خديج، وسهل بن حنيف حدثاه، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهي عن بيع المزابنة الثمر بالتمر، وعن بيع العنب بالرطب إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم" (¬1).
¬_________
(¬1) تقدم في الحديث رقم (5479).

الصفحة 215