كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)

5495 - حدثنا الصاغاني (¬1)، قال: أخبرنا أبو النضر (¬2)، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يقول: "لا تبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحه" نهي البائع والمشتري، ونهي عن المزابنة. أن يبيع ثمر حائطه إن كانت نخلًا بتمر كيلًا، وإن كان كرمًا يبيعه بزبيب كيلًا، وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام نهي عن ذلك كله (¬3).
¬_________
(¬1) محمد بن إسحاق.
(¬2) هاشم بن القاسم.
(¬3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم والبخاري في صحيحهما، من طريق قتيبة، عن الليث به نحوه. وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5441، 5460).
5496 - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا شعيب بن الليث، وأسد (¬1)، قالا: حدثنا الليث بإسناده "نهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المزابنة" إلى آخره (¬2).
ورواه الضحاك بن عثمان، وحفص بن ميسرة (¬3)، عن نافع، وإبراهيم
-[217]- ابن طهمان، عن موسى بن عقبة، عن نافع (¬4).
¬_________
(¬1) ابن موسى.
(¬2) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
(¬3) هكذا (حفص بن ميسرة، عن نافع) علما أن حفصا لم يلق نافعا، ومسلم -كما سيأتي- أخرجه من طريق حفص بن ميسرة، حدثني موسى بن عقبة، عن نافع به. فلا أدري هل سقط موسى بن عقبة سهوًا من سند أبي عوانة؟ أم أن أبا عوانة وجده =
-[217]- = هكذا، وأظن الاحتمال الأول أولى، والله أعلم.
(¬4) إسناده معلق، وقد وصله مسلم في صحيحه (3/ 1172) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا، من طريق ابن أبي فديك أخبرني الضحاك، وقال مسلم: حدثنا حفص بن ميسرة، حدثني موسى بن عقبة به نحوه.

الصفحة 216