كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)
باب الخبر الدال على أن للإمام أن يمنع من يبيع الطعام بكيل أو وزن من الناس إلا في سوق الطعام
5497 - حدثنا أبو أمية (¬1)، قال: حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثني الليث، عن محمد بن عبد الرحمن بن غَنَج، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: أنهم كانوا يتبايعون الطعام في الركبان في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- فنهاهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يبيعوا في مكانهم الذي ابتاعوا إليه حتى ينقلوا إلى سوق الطعام (¬2).
¬_________
(¬1) الطرسوسي.
(¬2) في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن غَنَج، قال عنه ابن حجر مقبول. إلا أن ابن حبان قال عنه: حدث عن نافع بنسخة مستقيمة. قلت ولعل هذا منها. وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1160) في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، من طريق مالك، عن نافع به نحوه، وقد أخرجه النسائي (المجتبى 7/ 287) في كتاب البيوع، باب بيع ما يشترى من الطعام جزافًا قبل أن ينقل من مكانه، من طريق شعيب بن الليث عن أبيه، به نحوه.
5498 - حدثنا يوسف (¬1) القاضي، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر (¬2)، قال: حدثنا أبو بكر الحنفي (¬3)، قال: حدثنا الضحاك بن عثمان، عن
-[219]- نافع، عن ابن عمر، قال: "كانوا يتبايعون الطعام جزافًا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فيؤمر أن لا يبيعه مكانه حتى يحوِّله إلى مكان آخر فيحوله ويبيعه" (¬4).
¬_________
(¬1) يوسف بن يعقوب بن إسماعيل.
(¬2) المقدّمي.
(¬3) عبد الله.
(¬4) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.