كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)
باب ذكر الخبر الموجب لبائع النخل؛ ثمرته بعد الأبَار (¬1)، والدليل على أنها للمشتري إذا اشتراه قبل الأبار، والأبار هو أن يؤخذ شيء من طلع النخل فيدخل من ظهراني الإناث من النخل
¬_________
(¬1) يعني بعد التلقيح. (النهاية 1/ 13).
5499 - حدثنا عباس (¬1) الدوري، قال: حدثنا عبد الرحمن بن غزوان، قال: حدثنا شعبة، عن أيوب (¬2)، ح. وحدثنا أبو أمية (¬3)، قال: حدثنا الأسود بن عامر (¬4)، عن شعبة، عن أيوب السختياني، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من اشترى نخلًا قد أبرت فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع" (¬5). قال الأسود: "من ابتاع (¬6) نخلًا".
¬_________
(¬1) ابن محمد.
(¬2) السختياني.
(¬3) محمد بن إبراهيم الخزاعي.
(¬4) الشامي (شاذَان).
(¬5) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1173) في كتاب البيوع، باب من باع نخلًا عليها ثمر، من طريق حماد بن زيد وإسماعيل كلاهما عن أيوب به، ذكر مسلم الإسناد وأحال على رواية الليث، عن نافع. وأبو عوانة ذكر المتن والإسناد معا.
(¬6) كذا ورد عند مسلم من رواية الليث عن ابن شهاب. وسيأتي بعد ثلاثة أحاديث.