كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)
5500 - حدثنا الصَّغاني (¬1)، قال: حدثنا عبيد الله (¬2) القواريري، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من ابتاع نخلًا أو أرضًا، قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع" (¬3).
¬_________
(¬1) محمد بن إسحاق.
(¬2) ابن عمر بن ميسرة.
(¬3) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
5501 - حدثنا أبو الحسن الميموني (¬1)، وأبو داود الحراني (¬2)، وعمار بن رجاء، قالوا: حدثنا محمد بن عبيد (¬3)، قال: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: "من اشترى نخلًا قد أبرت فثمرتها للذي أَبَّرَهَا إلا أن يشترط الذي اشتراها (¬4).
¬_________
(¬1) عبد الملك بن عبد الحميد.
(¬2) سليمان بن سيف.
(¬3) الطنافسي.
(¬4) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1172) في كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرطب. . .، من طريق محمد بن عبد الله بن نمير به. وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده (2/ 53، 103) من طريق يحيى ومحمد بن عبيد كلاهما عن عبيد الله به نحوه.
5502 - حدثنا كِيْلَجة (¬1)، قال: حدثنا محمد بن الصبَّاح (¬2)، قال:
-[222]- حدثنا إسماعيل بن زكريا، قال: أخبرنا عبيد الله بمثله (¬3).
¬_________
(¬1) محمد بن صالح البغدادي.
(¬2) الدولابي البغدادي، البزار.
(¬3) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.