كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)

5503 - حدثنا الغزي (¬1)، قال: حدثنا الفريابي (¬2)، عن سفيان (¬3)، عن عبيد الله نحوه.
¬_________
(¬1) عبد الله بن محمد بن عمرو الأزدي.
(¬2) محمد بن يوسف.
(¬3) الثوري.
5504 - حدثنا الصغاني (¬1)، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أبي (¬2)، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "أيما نخلٍ اشترى أصولها وقد أُبِّرت فإنَّ ثَمرتها للذي أبَّرَها إلا أن يشترط الذي اشتراها" (¬3).
¬_________
(¬1) محمد بن إسحاق.
(¬2) عبد الله بن نمير.
(¬3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1172) في كتاب البيوع، باب من باع نخلًا عليها ثمر، من طريق محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه به بتمامه. ومن طريق يحيى بن سعيد، ومحمد بن بشر جميعًا عن عبيد الله بن عمر به بتمامه.
5505 - أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، أن مالكًا أخبره، ح.
وأخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، ح.
وحدثنا الصاغاني، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن
-[223]- نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من باع نخلًا قد أُبِّرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع" (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1172) في كتاب البيوع، باب من باع نخلًا عليها ثمر، من طريق يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك به فذكره بتمامه.

الصفحة 222