كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)

5506 - حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، قال: حدثنا شعيب ابن الليث، ح.
وحدثنا الصاغاني (¬1)، قال: حدثنا أبو النضر (¬2)، قالا: حدثنا الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "أيما امرئ أَبَّر نخلًا ثم باع فللذي أبَّر ثَمر النخل إلا أن يشترط المبتاع" (¬3).
¬_________
(¬1) محمد بن إسحاق.
(¬2) هاشم بن القاسم.
(¬3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1172) في كتاب البيوع، باب من باع نخلًا عليها ثمر، من طريق قتيبة بن سعيد، ومحمد بن رمح كلاهما عن الليث بن سعد، به بتمامه. وكذلك أخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 4/ 403) في كتاب البيوع، باب بيع الزرع بالطعام كيلًا، من طريق قتيبة بن سعيد به نحوه.
5507 - حدثني أبو الأحوص صاحبنا (¬1)، قال: حدثنا قتيبة، عن الليث بمثله (¬2).
¬_________
(¬1) هو إسماعيل بن إبراهيم بن الوليد الإسفراييني.
(¬2) إسناده صحيح.

الصفحة 223