كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)

5510 - حدثنا شعيب بن شعيب بن إسحاق الدمشقي، قال: حدثنا مروان بن محمد (¬1)، ح.
وحدثنا أبو أمية (¬2)، قال: حدثنا الحسن بن موسى (¬3)، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبَّر فثمرتها للذي أبَرّهَا إلا أن يشترط المبتاع. ومن ابتاع عبدًا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع" (¬4). لم يقل أبو أمية له مال.
¬_________
(¬1) الدمشقي الطاطري.
(¬2) محمد بن إبراهيم الخزاعي.
(¬3) الأشيب.
(¬4) إسناده حسن، وقد تقدم تخريجه في الحديث (5508).
5511 - حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد، قال: حدثنا أبي (¬1)، عن صالح (¬2)، عن ابن شهاب، أن سالمًا أخبره أن عبد الله بن عمر، قال: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من باع عبدًا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلًا بعد تأبيره فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع" (¬3).
¬_________
(¬1) إبراهيم بن سعد الزهري.
(¬2) ابن كيسان.
(¬3) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5508).

الصفحة 225