كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)
5512 - حدثنا عمار بن رجاء، قال: حدثنا روح (¬1)، ح.
وحدثنا أبو الأزهر (¬2)، قال: حدثنا مكي (¬3)، قالا: حدثنا ابن جريج، قال: أخبرني ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من باع نخلًا مؤبَّرًا فالثمر للذي أبَّرها إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدًا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع" (¬4).
¬_________
(¬1) ابن عبادة.
(¬2) أحمد بن الأزهر.
(¬3) ابن إبراهيم التميمي الحنظلي.
(¬4) إسناده حسن، وقد تقدم تخريجه في الحديث رقم (5508).
5513 - حدثنا الصغاني (¬1)، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب (¬2)، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من اشترى نخلًا قد أبرت". ح.
وحدثنا محمد بن عبد الله بن مُهِل الصنعاني.
وقرأت على أبي سلمة الفقيه (¬3)، قالا: حدثنا عبد الرزاق، ح.
-[227]- وحدثنا محمد بن علي الصنعاني (¬4) -وهذا لفظ ابن مُهِلّ- حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من باع عبدًا فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلًا فيها ثمرة قد أبرَّت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع" (¬5).
¬_________
(¬1) محمد بن إسحاق.
(¬2) محمد بن عبد الرحمن.
(¬3) هو: مسلَّم -بالتضعيف- بن محمد بن عوجر أبو سلمة الصنعاني الفقيه. جاء عند أبي عوانة في الحديث رقم (4720) في الإسناد باسم: المسلم بن محمد بن المسلم ابن عفان أبو سلمة الفقيه.
(¬4) ابن سفيان الصنعاني النجار.
(¬5) إسناده حسن، أخرجه مسلم، انظر تخريج الحديث رقم (342)، وقد أخرجه النسائي في سننه (الكبرى 3/ 190) في كتاب العتق، باب ذكر العبد يعتق وله مال من طريق إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع، عن عبد الرزاق به بتمامه.