كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)

باب ذكر الخبر الناهي عن بيع الثمار على النخل والكروم إلا بالدنانير والدراهم، والدليل على إباحة بيع الدرهم والدينار وعلى أن الزرع للبذر
5517 - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "نهي عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة" (¬1). والمحاقلة أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة، والمزابنة أن يبيع الثمرة في رؤوس النخل بمائة فرق، والمخابرة كري الأرض بالثلث والربع (¬2).
¬_________
(¬1) في إسناده ابن جريج مدلس، وقد عنعن، إلا أنه صرح بالتحديث كما رواه المصنف.
وسيأتي بعد ثلاثة أحاديث. ومسلم في صحيحه (3/ 1174) وقد تقدم ذكره في الحديث رقم (5459).
(¬2) ذكر مسلم في صحيحه (3/ 1174) أن هذا التفسير من قول جابر بن عبد الله رضي الله عنه.
5518 - حدثنا أبو داود الحراني، قال: حدثنا علي بن المديني، قال: حدثنا سفيان، قال: قال ابن جريج، عن عطاء، سمعت جابر ابن عبد الله يقول: "نهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المخابرة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، فلا يباع إلا بالدينار والدراهم، ورخص في العرايا" (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.

الصفحة 229