كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)

باب الخَبَر المَرْوِي عن أبي هريرة الدَّال على أن العبد إذا كان بين قَوم، فأعْتَق أحدُهم نَصيبَه يَصِيْر عتِيْقًا كله، كَانَ لِلْمُعتق شِقْصه مالٌ أولم يكن
5194 - حدثنا يزيد بن سنان (¬1)، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أعتق نصيبًا أو شركًا له في مملوك فعليه خلاصه كله في مال إن كان له مال، وإن لم يكن له مال، فاستُسِعي غيرَ مشقوق عليه" (¬2).
¬_________
(¬1) أبو خالد، يزيد بن سنان بن يزيد القزاز البصري، نزيل مصر.
(¬2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1140) في كتاب العتق، باب ذكر السعاية من طريق عمرو الناقد حدثنا إسماعيل بن أبي عروبة، عن قتادة به.
بنحوه، كذلك (5/ 96) في كتاب الأيمان، باب من أعتق شركًا له في عبد. من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر ومحمد بن بشر، ح. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعلي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى بن يونس جميعًا عن ابن أبي عروبة بهذا الإسناد به بنحوه. ومن طريق إسماعيل ابن إبراهيم، عن ابن أبي عروبة به بنحوه.
5195 - حدثنا يوسف القاضي، قال: حدثنا محمد بن المنهال، ومحمد ابن أبي بكر، قالا: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا سعيد ابن أبي عروبة -بإسناده مثله- "وأن يقوم المملوك قيمة عدل، فاستُسعي غير
-[24]- مشقوق عليه" (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1140) في كتاب العتق، باب ذكر السعاية من طريق إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة به. وقد أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 156) في كتاب العتق، باب إذا أعتق نصيبًا في عبد وليس له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه، على نحو الكتابة، من طريق مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد بن أبي عروبة به نحوه. وقد تقدم زيادة تخريجه في الحديث الذي قبله.

الصفحة 23