كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)
5519 - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا سعيد بن سالم (¬1)، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها" (¬2).
¬_________
(¬1) القدّاح، أبو عثمان المكي، صدوق يهم. تقريب التهذيب (2315).
(¬2) إسناده حسن، وقد تقدم تخريجه في الحديث، رقم (5449).
5520 - حدثنا أبو عمر الإمام الحراني (¬1)، قال: حدثنا مخلد ابن يزيد (¬2)، قال: حدثنا ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، عن جابر بن عبد الله، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهي عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة، وعن بيع الثمرة حتى يطعم، وأن لا يباع إلَّا بالدراهم والدنانير إلا العرايا".
قال عطاء: فسَّره جابر قال: أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل، ثم ينفق فيها، ثم يأخذ من الثمرة، فقال لي عطاء: كل شيء خالف المشاركة فهو المخابرة (¬3). قال عطاء إن إخراج
-[231]- سيد الأرض ثلثًا أو ربعًا أو ما كان من النفقة فلا يزداد على حساب ذلك مما تخرج الأرض، ولا يزداد على الخسران تأخذ أكثر مما أنفق، وزعم أن المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلًا، والمحاقلة على نحو ذلك في الزرع، يبيع الزرع الغائم بالحب كيلًا (¬4).
¬_________
(¬1) عبد الحميد بن محمد بن المُستام، إمام مسجد حرَّان.
(¬2) القرشي، الحراني، الجزري.
(¬3) إسناده حسن، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1174) في كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، من طريق إسحاق بن إبراهيم، أخبرني مخلد بن يزيد به نحوه. وقد أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري الباري 4/ 387) في كتاب البيوع، باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة، من طريق ابن وهب عن ابن جريج به نحوه مختصرًا.
(¬4) ذكر البيهقي في سننه (الكبرى 5/ 307) نحو هذا عن عطاء، ثم قال. وهو يرويه من طريق علي ابن عبد الله، عن سفيان عن ابن جريج به .. قلت لسفيان: هذا التفسير في حديث ابن جريج؟ قال: نعم. رواه البخاري في الصحيح عن سفيان دون التفسير.