كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)
باب حظر بيع المعاومة
5522 - حدثنا أحمد بن محمد بن أبي بكر المقدمي البصري، قال: حدثنا سليمان بن حرب، وأبي (¬1)، ومسدد، واللفظ لسليمان، قالوا: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي الزبير، وسعيد بن ميناء، عن جابر ابن عبد الله، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهي عن المخابرة والمزابنة، وعن المعاومة (¬2) ".
وقال أحداهما: بيع السنين، وعن الثُّنَيَّا (¬3)، ورخص في العرايا (¬4).
¬_________
(¬1) إسحاق الإسفراييني.
(¬2) هي بيع ثمر النخل والشجر سنتين وثلاثًا فصاعدا. (النهاية 3/ 323).
(¬3) وهي أن يستثني في عقد البيع شيء مجهول. (النهاية 1/ 224).
(¬4) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1175) في كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلة، والمزابنة، وعن المخابرة، وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وعن بيع المعاومة، وهو بيع السنين. من طريق عبيد الله بن عمر القواريري، ومحمد بن عبيد الغزي، قالا حدثنا حماد بن زيد به بتمامه.
5523 - حدثنا سليمان بن سيف الحراني، قال: حدثنا سليمان ابن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي الزبير، وسعيد ابن ميناء، عن جابر بن عبد الله، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهي عن المخابرة والمزابنة والمعاومة. قال أحدهما بيع السنين، ورخص في العرايا" (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.