كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)

[باب] بيان الخبر المبيح مؤاكَرِه (¬1) الأرض مع الأشجار بالنصف والثلث مما يخرج الله منها، وإباحة الشرط في المساقة على من يأخذ أن يكتفي (¬2) صاحبها جميع عملها، وإباحة دفع الأرض على ذلك الشرط، وعلى أن يكون العمل والبذر من قبل الحراث، والدليل على إباحة الإجارة إذا كانت الأجرة مجهولة، وعلى إباحة أخذ كرى الأرض ودفعها ببعض ما يخرج الله منها، وعلى أن لصاحب الأرض أن يخرج منها الإكار والمساقاة متى شاء
¬_________
(¬1) يعني إكراء وتأجير الأرض.
(¬2) كذا في الأصل ولعل الصواب (يكفي).
5537 - حدثنا أبو الحسن الميموني (¬1)، وأبو داود السجزي، قالا: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع" (¬2).
¬_________
(¬1) عبد الملك بن عبد الحميد.
(¬2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1186) في كتاب المساقاة، باب المساقاة والمعاملة بجزء من التمر والزرع، قال مسلم: حدثنا أحمد بن حنبل وزهير ابن حرب قالا: حدثنا يحيى به بتمامه. وقد أخرجه أبو داود في سننه (3/ 695) في =
-[239]- = كتاب البيوع، باب في المساقاة، من طريق أحمد حنبل به بتمامه. وقد أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري 5/ 13) في كتاب المزارعة، باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة، من طريق مسدد حدثنا يحيى بن سعيد به نحوه.

الصفحة 238