كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)

5538 - حدثنا أبو البختري عبد الله بن محمد بن شاكر العنبري، قال: حدثنا أبو أسامة (¬1)، قال حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من زرع أو ثمر، فكان يعطي أزواجه كل عام مائة وسقٍ؛ وثمانين (¬2) وسقًا من تمر، وعشرين وسقًا من شعير، قال: فلما قام عمر بن الخطاب قسم خيبر، فخير أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يقطع لهم من الأرض والماء أو أمضى لهم الأوسق؟ فاختلفن، فمنهن من اختار أن يقطع لهن من الأرض والماء، ومنهن من اختار الأوسق، وكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء (¬3).
¬_________
(¬1) حماد بن أسامة.
(¬2) ليست في مسلم وهي (زائدة) لأن ما بعدها تفسير لما قبله وليس عطفًا.
(¬3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1186) في كتاب المساقاة، باب المساقاة والمعاملة بجزء من التمر والزرع، من طريق علي بن مسهر عن عبيد الله ابن عمر به نحوه، ومن طريق عبد الله بن في عن عبيد الله به نحوه. ولم يذكر "فكانت عائشة وحفصة الخ. . . .". وأخرجه البخاري في صحيحه (مع فتح الباري 5/ 10) في كتاب الحرث والمساقاة، باب المزارعة بالشطر ونحوه، من طريق أنس بن عياض، =
-[240]- = عن عبيد الله به نحوه.

الصفحة 239