كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)
5544 - حدثنا الربيع بن سليمان، وعيسى بن أحمد (¬1)، ويونس ابن عبد الأعلى (¬2) في المغازي، قالوا: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني أسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما أخرج الله منها من التمر والزرع، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أقركم فيها على ذلك ما شئنا، فكانوا كذلك على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وطائفة من إمارة عمر، وكان التمر يقسم على السهمان من نصف خيبر، فيأخذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الخمس (¬3).
¬_________
(¬1) ابن عيسى بن وَرْدَان العسقلاني.
(¬2) الصدفي.
(¬3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1187) كتاب المساقاة، باب المساقاة. . .، من طريق عبد الله بن وهب، أخبرني أسامة بن زيد به نحوه.
5545 - حدثنا أبو داود السِّجزي، حدثنا قتيبة بن سعيد، ح.
وحدثني أبو الوليد، قال: حدثنا ابن رُمْح (¬1)، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن محمد بن عبد الرحمن بن غَنَج، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم-
-[243]- دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولرسول الله -صلى الله عليه وسلم- شطر ثمرها (¬2).
¬_________
(¬1) محمد بن رمح بن المهاجر.
(¬2) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1187) في كتاب المساقاة، باب المساقاة والمعاملة. . .، من طريق ابن رمح، عن الليث به بتمامه، وقد أخرجه أبو داود في سننه (3/ 697) في كتاب البيوع، باب المساقاة، من طريق قتيبة بن سعيد، عن الليث به بتمامه.