كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)
باب ذكر الأخبار المعارضة لإباحة المزارعة بالثلث والربع المبينة فسادها وحظرها والدليل على أن حظرها بعد إباحتها
5548 - أخبرنا هلال بن العلاء، قال: حدثنا أبي (¬1)، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، وعن زيد بن أبي أنيسة، قالا: حدثنا أبو الوليد المكي (¬2) ونحن عند عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، قال: "نهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المحاقلة والمخابرة والمزابنة، وأن يباع النخل حتى يشقح. والإشقاح أن يحمّر أو يصفر أو يؤكل منه، والمخابرة المزارعة على الثلث والربع، والمحاقلة الرجل يبتاع الزَرْع يقول: هذا الزرع لي بكذا وكذا وِسْقَا، إن زاد فلي وإن نقص فعلي. (¬3) والمزابنة أن يبتاع ثمر النخل بتمر يقول: هذا لي بكذا وكذا وسقا إن زاد فلي وإن نقص فعلي.
قال زيد: فقلنا لعطاء: سمعت هذا من جابر بن عبد الله
-[245]- يحدثه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: نعم (¬4).
ورواه محمد بن يحيى (¬5)، عن عبد الله بن جعفر، عن عبيد الله ابن عمر، ح. وحدثنا الصاغاني، قال: حدثنا معلى (¬6)، قال: حدثنا حماد ابن زيد، قال: حدثنا أيوب، عن أبي الزبير، وسعيد بن ميناء، عن جابر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مثله (¬7).
¬_________
(¬1) العلاء بن هلال الباهلي مولاهم.
(¬2) هو سعيد بن ميناء، وقد أخرج ابن حبان هذا الحديث في صحيحه ثم قال بعده: وأبو الوليد هو سعيد بن ميناء. (الإحسان 7/ 231، 313).
(¬3) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1174) في كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، من طريق زكريا بن عدي، عن عبيد الله به بتمامه.
(¬4) ذكره مسلم في صحيحه (3/ 1174).
(¬5) الذهلي.
(¬6) ابن منصور الرازي.
(¬7) إسناده صحيح، وقد تقدم في الحديث رقم (5522).