كتاب مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (اسم الجزء: 12)

5554 - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا السالحيني (¬1) يحيى بن إسحاق، قال: أخبرنا حرب بن أبي العالية (¬2)، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: كنا نكري أرضًا بالثلث والربع فقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "من كانت له أرض فليحرثها، أو ليمنحها أخاه، أو ليدعها" (¬3).
¬_________
(¬1) هكذا في الأصل ولعلها لغة وإلا المشهور (السَّيْلَحيني). (انظر الأنساب 7/ 226).
(¬2) أبو معاذ البصري، أخرج له مسلم في المتابعات، صدوق يهم.
(¬3) إسناده حسن، وأبو الزبير مدلس وقد عنعن إلا أنه صرح بالتحديث كما جاء في صحيح مسلم (3/ 1177) في كتاب البيوع، باب كراء الأرض، من طريق هشام ابن سعد أن أبا الزبير حدثه به نحوه.
5555 - حدثنا أبو داود الحراني (¬1)، قال: حدثنا الحسن بن محمد بن أعين وأبو جعفر (¬2)، قالا: حدثنا زهير (¬3)، قال: حدثنا
-[248]- أبو الزبير، عن جابر، قال: كنا نخابر على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فنصيب من القِصْرِيّ (¬4)، ومن كذا، ومن كذا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من كانت له أرض فليزرعها، أو ليُحرِثها أخاه، أو فَلْيَدَعها" (¬5).
¬_________
(¬1) سليمان بن سيف.
(¬2) عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل الحراني.
(¬3) ابن معاوية، أبو خيثمة.
(¬4) هو ما يبقى من الحبِّ في السنبل مما لا يتخلص بعدما يداس، ويسمى (القُصَارةُ).
(النهاية 4/ 70).
(¬5) إسناده صحيح، وقد أخرجه مسلم في صحيحه كما (تقدم) من طريق أحمد ابن يونس، حدثنا زهير به بتمامه.

الصفحة 247